المادة الثانية عشرة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل موظف عام زور محررا مما يختص بتحريره، يعاقب بالسجن من سنة الى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة الف ريال.