المادة الثانية عشرة
من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على املاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة او بطريق الاكراه بحبس المحكوم عليه يوما واحدا عن كل خمسة ريالات سعودية على ان لا تتجاوز مدة الحبس ستة اشهر.