المادة الثانية عشرة
من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الجمعية العمومية العادية بما يلي : 1 - اقرار خطة عمل الهيئة للدورة المالية المقبلة والنظر في تقارير المتابعة المقدمة من مجلس الادارة. 2 - اقرار البرنامج المالي للدورة المالية للهيئة. 3 - اعتماد القوائم المالية للهيئة وتعيين مراجع حساباتها. 4 - انتخاب اعضاء مجلس الادارة. 5 - النظر في الامور التي يرفعها اليها مجلس الادارة.