المادة الثانية عشرة من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الاساسي للحكم؟
تعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة و الفتنة والانقسام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: