يضع الرئيس العام لرعاية الشباب القواعد اللازمة لتشكيل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية العربية السعودية واللوائح والتعليمات المنظمة لاعمالها من جميع النواحي الادارية والمالية والفنية.