المادة الثانية عشرة
من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الأساسي للاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يضع الرئيس العام لرعاية الشباب القواعد اللازمة لتشكيل مجلس ادارة اللجنة الاولمبية العربية السعودية واللوائح والتعليمات المنظمة لاعمالها من جميع النواحي الادارية والمالية والفنية.