المادة الثانية عشرة
من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح)
نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الأساس لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث (مؤسسة مستقلة ذات طبيعة خاصة وغير هادفة للربح) السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمستشفى -وفقا لما يقره المجلس- القيام بما ياتي: اقرار القواعد المتعلقة باهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الاعفاء منها. تحصيل مقابل مالي لما يجريه من ابحاث، وما يقدمه من خدمات او استشارات لجهات داخل المملكة او خارجها.