للمستشفى -وفقا لما يقره المجلس- القيام بما ياتي: اقرار القواعد المتعلقة باهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الاعفاء منها. تحصيل مقابل مالي لما يجريه من ابحاث، وما يقدمه من خدمات او استشارات لجهات داخل المملكة او خارجها.