للمستشفى -وفقا لما يقره المجلس- القيام بما ياتي: اقرار القواعد المتعلقة باهلية العلاج وشروط وقواعد قبول المرضى، وقواعد الاعفاء منها. تحصيل المقابل المالي لما يقدمه من خدمات واعمال، وبخاصة لما يجريه من ابحاث، وما يقدمه من استشارات لجهات داخل المملكة او خارجها.