المادة الثانية عشرة
من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الأساس لجمعية الكشافة العربية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحق لكل عضو عامل من اعضاء الجمعية الاطلاع - في مقر الجمعية - على قرارات المجلس، والجمعية العمومية، والميزانية، ومرافقاتها.