المادة الثانية عشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود
نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من النظام الاساس لجامعة الملك سعود؟
يخضع منسوبو الجامعة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: