يحظر على الموظف خاصة : ا- .اساءة استعمال السلطة الوظيفية ب- .استغالل النفوذ ج- قبول الرشوة او . طلبها باي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة د- قبول الهدايا او االكراميات او خالفه بالذات او بالوساطة لقصد االغراء من ارباب ال.مصالح ه- .افشاء االسرار التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولو بعد تركه الخدمة ( 1 )صدرت على هذه المادة(الئحة ( الترقيات) بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 / 686 ) و تاريخ15 / 3 / 1421 ه المصادق عليها باالمر السامي البرقي رقم7 / /ب6437 وتاريخ1 / 6 / 1421ه. ( 2 ) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1 / 929 وتاريخ19 / 10 / 1424ه المتضمن تعديل بعض مواد النقل الواردة باللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية واضافة بعض المواد الجديدة ووضعها في شكل الئحة تسمى)(الئحة النقل وقد اعدت هذه الالئحة واعتمدت من قبل معالي وزير الخدمة المدنية برقم36 / 2وتاريخ21 / 8 / 1425 ه والعمل بها اعتبارا من5 / 8 / 1425ه. ( 3 (صدرت على المواد ( 11 – 12 - 13 - 14 – 15 ) الئحة تسمى (الئحة الواجبات الوظيفية) التي تم اعدادها بموجب توجيه مجلس الخدمة المدنية رقم614 / 427 / م خ وتاريخ27 / 6 / 1427ه وصدرت بقرار معالي وزير الخدمة المدنية رقم10800 / 703 وتاريخ 30 / 10 / 1427ه. اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية 6 / (