المادة الثانية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يراعى ان يكون قرار الموافقة بالبدء في اجراءات نزع الملكية متضمنا ما ياتي : 1 - رقم واسم المشروع المعتمد في الميزانية. 2 - الجهة صاحبة المشروع. 3 - الغرض من نزع الملكية. 4 - المخطط المعتمد للمشروع. 5 - دعوة الجهات المشاركة في لجنة وصف وحصر العقارات محل النزع ولجنة التقدير؛ لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. 6 - الطلب من اصحاب العقارات الواقعة ضمن مخطط المشروع تزويد الجهة صاحبة المشروع بنسخ من مستندات تملكهم، وتعبئة جدول المعلومات المتضمن بيان اسم مالك العقار او ممثله وعنوانه المعتمد ووسيلة الاتصال به.