1- اذا استوجبت مصلحة التحقيق توقيف المتهم بارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام؛ فعلى المحقق اصدار امر بتوقيفه مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ احالته الى النيابة العامة. وان راى المحقق تمديد مدة التوقيف, فيجب عليه -قبل انقضائها- ان يقوم بعرض الاوراق على رئيس فرع النيابة العامة، او من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر امرا بتمديد التوقيف مدة او مددا متعاقبة لا يزيد اي منها على (ثلاثين) يوما، ولا تزيد في مجموعها على (مائة وثمانين) يوما من تاريخ احالته الى النيابة العامة. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة اطول، يرفع الامر الى النائب العام او من يفوضه من نوابه ليصدر امره بالتمديد لمدة او لمدد متعاقبة لا يزيد اي منها على (ثلاثين) يوما، على الا تزيد في مجموعها على (اثني عشر) شهرا من تاريخ احالته الى النيابة العامة. 2- على ادارة التوقيف الكتابة الى النيابة العامة للتنسيق معها قبل انقضاء المدة او المدد المحددة في امر التوقيف بوقت كاف، ولا يتم اخلاء سبيله الا بموجب امر صادر من النيابة العامة.