المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء؟
1- تحدد الوزارة الوثائق والبيانات المطلوب من المكلف تقديمها. 2- يجب ان يتضمن تبليغ المكلف بالقرار الخاص بارضه - كحد ادنى - البيانات الاتية: ا - اسم المكلف ورقم سجله المدني او سجله التجاري. ب - رقم وثيقة اثبات ملكية الارض. ج - موقع الارض. د - المستند النظامي للقرار. ه - مقدار الرسم المستحق. و- موعد تسديد الرسم. ز- وسيلة تسديد الرسم. ح - ما يترتب على عدم تسديد الرسم او تاخير تسديده. ط - حق المكلف في التظلم من القرار بحسب الاجراءات النظامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: