المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية؟
يكون تحصيل التكاليف القضائية وفق الاحكام النظامية المقررة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: