1- على هيئة التحكيم ان تبين في قرارها المتعلق بتعيين الخبير مهمته والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها، والميعاد المحدد لايداع التقرير، وتقدير اتعابه، ومبلغ السلفة الذي يودع لحساب مصروفات الخبير - عند الاقتضاء - والطرف المكلف بايداعها والميعاد المحدد لذلك. 2- في حال تخلف الطرف المكلف بايداع مبلغ السلفة، ولم يبادر الطرف الاخر بايداعه، يعد الخبير غير ملزم باداء مهمته، ولهيئة التحكيم المضي في الاجراءات، وليس للطرف المكلف ان يتمسك بالقرار الصادر بتعيين الخبير اذا وجدت هيئة التحكيم ان تخلفه عن الايداع كان بغير عذر مقبول. 3- لهيئة التحكيم ان تستبدل الخبير او تتخذ ما تراه مناسبا عند تخلفه عن ايداع تقريره في الميعاد المحدد بغير عذر مقبول.