المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يكون التنفيذ على الاصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقا لاحكام الانظمة ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: