المادة الثانية عشرة
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون التنفيذ على الاصول الضامنة لدين المدين خلال مدة تعليق المطالبات، وفقا لاحكام الانظمة ذات العلاقة.