12 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ 12 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية؟
الجهة المختصة المشار اليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام هي الجهة التي يتبع لها رجل الضبط الجنائي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: