المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
نصُّ المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 12 من اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه؟
املادة الرابع والعشرون :- ترجاعي اجلهى املسىراجرة احلصىول مى ن املىؤجر علىى ىهاداو تصفي جميع مسرحقاو اخل ماو العام حرى تاري توقيع العق .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: