المادة الثانية عشرة
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لمفتشي العمل عند قيامهم بتفتيش العمل في اي منشاة صناعية او تجارية وغيرها تنفيذا لاحكام نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقا له، ان يتخذوا بحق مخالفي احكام النظام - وذلك بحسب اهمية المخالفة والظروف المحيطة بها والتي يعود تقديرها للمفتش- احد التدابير التالية : ا - اسداء النصح والارشاد لصاحب العمل . ب - توجيه تنبيه شفهي . ج - توجيه انذار كتابي لصاحب العمل لتدارك المخالفة خلال مدة معينة . د - تحرير محضر ضبط للمخالفة.