المادة 12
من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها
نصُّ المادة 12 من اللائحة التنفيذية لضبط أعمال تفتيش العمل وتنظيمها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على اصحاب العمل ووكلائهم ومسؤوليهم في مكان العمل ان يقدموا للمفتشين والموظفين المكلفين بتفتيش العمل التسهيلات اللازمة للقيام باداء واجبهم، وان يقدموا لهم ما يطلبونه من بيانات تتعلق بطبيعة عملهم، وان يستجيبوا لطلبات المثول امامهم، وان يوفدوا مندوبا عنهم، اذا ما ط لب منهم ذلك. 7 الفصل الثالث تنظيم التفتيش 8