المادة الثانية عشرة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة؟
1- يفتح البنك حسابا مستقلا لدعم الاسر المنتجة ورعايتها في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة يودع فيه ما ياتي: ا- ما يخصص من الدولة لدعم الاسر المنتجة ورعايتها. ب- الايرادات المتحصلة من ايجارات محلات الاسر المنتجة. ج- التبرعات والهبات التي يتسلمها البنك لدعم الاسر المنتجة ورعايتها. د- ايرادات الاوقاف والوصايا المخصصة لدعم الاسر المنتجة ورعايتها. 2- للبنك استخدام جزء من متحصلات الايرادات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة -عدا ما ورد في الفقرة (د) منها- لادارة منافذ التسويق والحاضنات وتشغيلها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: