مع مراعاة ما ورد في الانظمة ذات العلاقة، يجب حفظ كرامة الحدث وحقوقه، واتباع الاساليب التربوية السليمة في التعامل معه، ويحظر القيام باي فعل او لفظ يؤدي الى ضرر جسدي او معنوي له.