المادة الثانية عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنظيمية لدور الأحداث؟
مع مراعاة ما ورد في الانظمة ذات العلاقة، يجب حفظ كرامة الحدث وحقوقه، واتباع الاساليب التربوية السليمة في التعامل معه، ويحظر القيام باي فعل او لفظ يؤدي الى ضرر جسدي او معنوي له.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: