تحدد الوزارة بداية تقديم طلبات تاشيرات العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة. تزود الوزارة -اليا- وزارات:(الداخلية، والخارجية، والمالية) بنسخ من تلك الطلبات؛ لدراستها -كل بحسب اختصاصه- واعادتها الى الوزارة مصحوبة بمرئياتها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشرين) يوما من تاريخ تلقيها تلك الطلبات. تستكمل الوزارة دراسة تلك الطلبات في ضوء مرئيات الجهات المذكورة في الفقرة (2) من هذه المادة، وتبت فيها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوما من تاريخ تلقيها تلك المرئيات.