المادة الثانية عشرة
من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص وزارة العمل بدراسة طلبات هذه التاشيرات، وتحديد اعدادها، وانواع المهن وشروطها.