المادة الثانية عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية؟
تختص وزارة العمل بدراسة طلبات هذه التاشيرات، وتحديد اعدادها، وانواع المهن وشروطها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: