المادة الثانية عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية؟
تتولى الوزارة الرعاية اللاحقة لمن يحتاج اليها ممن انتهت اقامتهم في البيوت الاجتماعية وفق ما تحدده القواعد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: