المادة الثانية عشرة
من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية
نصُّ المادة الثانية عشرة من اللائحة الأساسية للبيوت الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتولى الوزارة الرعاية اللاحقة لمن يحتاج اليها ممن انتهت اقامتهم في البيوت الاجتماعية وفق ما تحدده القواعد.