المادة (12)
من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين
نصُّ المادة (12) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تدريب المعوقين خارج المراكز بالمؤسسات الخاصة والشركات والورش الصناعية والمصالح الحكومية وذلك بعد موافقة الادارة العامة للتاهيل وباشراف من المسئولين بالمركز وبموجب عقود تبرم بين اصحاب الاعمال والمراكز.