المادة الثانية عشرة
من القواعد المنظمة للتخصيص
نصُّ المادة الثانية عشرة من القواعد المنظمة للتخصيص السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
استثناء من الفقرة (1) من المادة (الحادية عشرة)، ودون اخلال بصلاحيات واختصاصات ومهمات الجهات المحددة في القواعد، يكون الجهاز المعني بالقطاع هو الجهة التنفيذية في شان المهمات المرتبطة بمشاريع التخصيص -التي تنفذ في القطاع- التالية: ا- اعداد وثيقة مشروع التخصيص، ووثائق طرح مشروع التخصيص، والرفع بها الى اللجنة الاشرافية المعنية بالقطاع لاخذ الموافقات اللازمة. ب‌- ادارة اجراءات طرح مشروع التخصيص ويشمل ذلك طلبات ابداء الرغبات، والتاهيل، والعروض، وتقييمها، والتفاوض مع المتنافسين، واي مهمات اخرى مرتبطة باجراءات الطرح، والرفع بنتائج ذلك للجنة الاشرافية المعنية بالقطاع لاخذ الموافقات اللازمة. ج‌- ادارة مرحلة ترسية وتوقيع العقد مع الطرف الخاص، وانهاء الاجراءات المرتبطة بذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من اللجنة الاشرافية، والجهة المختصة. د‌- ادارة مرحلة تنفيذ عقد التخصيص ومراقبته في المرحلة اللاحقة لتوقيع العقد. ه- اعداد تقرير -بعد التنسيق مع الجهة المعنية نظاما- عند تعذر اصدار رخصة، او ترخيص، او تصريح لازم لاي مشروع تخصيص، او تاخر اصداره من قبل الجهة الحكومية المعنية نظاما باصداره متضمنا وصف الحالة، واسباب التعذر او التاخر في الاصدار، والتكاليف الناجمة عن ذلك، والحلول المقترحة، ورفعه الى اللجنة الاشرافية المعنية بالقطاع لاتخاذ ما تراه مناسبا حياله. و‌- الرفع الى اللجنة الاشرافية المعنية بالقطاع في حال كان مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص تقل قيمته عن خمسمائة مليون ريال للعقد الواحد، او لا يترتب بموجبه اي التزامات مالية سنوية مباشرة على الحكومة، للتوجيه بما تراه مناسبا حيال الاتي: 1) طلب الموافقة على الغاء طرح مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص قبل توقيع العقد. 2) طلب الموافقة على ابرام اتفاقيات مباشرة مع جهة اخرى ذات علاقة بمشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص او على تقديم تعهدات لها تحدد الحقوق التي تتمتع بها تلك الجهة، وما عليها من التزامات. 3) طلب الموافقة على تقديم شهادة للطرف الخاص في عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص -بناء على طلبه- تتضمن ان الجهة المختصة وافقت على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وان العقد واي مستندات، او سندات او وثائق ذات صلة موقعة او سيتم توقيعها، تخضع لاحكام النظام. 4) طلب الموافقة على تعديل او تعليق عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يعد الجهاز المعني -عند ممارسته لدوره بصفته جهة تنفيذية- المسؤول عن مشروع التخصيص، ويتحمل كامل المسؤولية المباشرة عن اي مخالفة او تقصير او اخفاق في تنفيذ المهمات والمسؤوليات المنوطة به، وعن عدم صحة او دقة البيانات والمعلومات والوثائق التي يقدمها للجهات المعنية بمنح الموافقات المحددة في القواعد.