مع مراعاة ما تقضي به الاحكام والاجراءات الخاصة بالوقف لدى الجهات المختصة لا يجوز التصرف في الوقف الخاص بوحدة التدريب غير الربحية الا بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .