المادة الثانية عشرة
من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الثانية عشرة من القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الاحكام والاجراءات الخاصة بالوقف لدى الجهات المختصة لا يجوز التصرف في الوقف الخاص بوحدة التدريب غير الربحية الا بعد موافقة مجلس ادارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .