المادة الثانية عشرة
من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تودع اموال الهيئة - بما في ذلك اسهام الدولة - في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.