المادة الثانية عشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية
نصُّ المادة الثانية عشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من التنظيم الخاص بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية؟
تودع اموال الهيئة - بما في ذلك اسهام الدولة - في حسابات بنكية داخل المملكة ويتم الصرف منها وفق ميزانية الهيئة المعتمدة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: