المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات
نصُّ المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية لمركز الفعاليات؟
يخضع منسوبو المركز لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: