المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق
نصُّ المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة العامة للطرق؟
ترفع الهيئة الى مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: