المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه
نصُّ المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للمياه؟
ترفع الهيئة الى رئيس مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: