المادة الثانية عشرة
من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور
نصُّ المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للنخيل والتمور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقوم المجلس بالاتي: اعداد مشروع تنظيم للمركز، وذلك في ضوء ما ورد في هذه الترتيبات، وما قد يظهر له في هذا الشان. رفع مشروع التنظيم لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة في شانه خلال مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهرا من تاريخ الموافقة على هذه الترتيبات.