المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج
نصُّ المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز الوطني للمناهج؟
دون اخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانياته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الى المجلس، ويزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده من المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: