المادة الثانية عشرة
من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء
نصُّ المادة الثانية عشرة من الترتيبات التنظيمية للمركز السعودي لكود البناء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المركز الى رئيس مجلس الوزراء -خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنة المالية- حسابه الختامي السنوي، وتقريرا سنويا عما حققه المركز من انجازات وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه.