المادة 11/57
من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية
نصُّ المادة 11/57 من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون الامر باحضار المدعى عليه جبرا بالكتابة \-مباشرة\- الى مركز الشرطة التي يقيم المدعى عليه في نطاق اختصاصها، ولو كان خارج ولاية المحكمة.