المادة 119 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 119 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 119 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
على كل موظف من موظفي الادارة تنتهي خدماته لاي سبب كان، ان يعيد ما في عهدته الى الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: