المادة التاسعة عشرة بعد المائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تخل المسؤولية المدنية بالمسؤولية الجزائية، ولا تاثير للعقوبة في تحديد نطاق المسؤولية المدنية وتقدير التعويض.