المادة التاسعة عشرة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية
استند إلى المادة التاسعة عشرة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية 1 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة ملغاة من نظام المرافعات الشرعية؟
يحرر محضر بنتيجة المعاينة، يوقعه المعاين والكاتب ومن حضر من الخبراء والشهود والخصوم، ويثبت في ضبط القضية. ملغاة
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: