المادة التاسعة عشرة بعد المائة
من نظام العمل
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام العمل السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا يعد العاملون طوال الوقت الذين يتاثرون بتخفيض جماعي ومؤقت لساعات عملهم العادية لاسباب اقتصادية او تقنية او هيكلية عاملين لبعض الوقت.