المادة التاسعة عشرة بعد المائة
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
على سكان الابنية في منطقة البلدة ان ينفذوا كل ما يطلب اليهم القيام به من احتياطات صحية ووسائل فنية لمنع تفقيس البعوض، وان لا يتركوا في اراضيهم العائدة لهم مياها متجمعة او بركا او جداول يترك الماء فيها دون تغييره كل يوم مرة على الاقل، مع مراعاة النظام الخاص بذلك.