مع مراعاة احكام الشريعة الاسلامية، يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تزيد على الفي ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء قصد وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشانه اية معارضة، مع عدم الاخلال بالتعويض المستحق للساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو اقل مما لديه فعلا. عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٢ / ٩ / ١٤٠٩ ه ، لتكون كما يلى : مع مراعاة ما تقضي به الانظمة الاخرى، يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة الف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبا صحيحا وله مقابل وفاء ولم تقدم بشانه اية معارضة مع عدم الاخلال بالتعويض المستحق للساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء. ويعاقب بهذه العقوبة كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء هو اقل مما لديه فعلا.