المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس؟
١\- يرد الامين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- للامين بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، بناء على طلب المدين التقدم بطلب الى المحكمة لتاجيل انهاء اجراء التصفية وفقا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: