المادة التاسعة عشرة بعد المائة
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يرد الامين للمدين ما زاد من حصيلة التصفية بعد الوفاء بجميع ديونه، وفقا لما تحدده اللائحة. ٢\- للامين بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم، بناء على طلب المدين التقدم بطلب الى المحكمة لتاجيل انهاء اجراء التصفية وفقا لما تحدده اللائحة.