المادة التاسعة عشرة بعد المائة
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تسمع دعوى الموكل او صاحب العمل على الوكيل الملاحي او متعهد النقل بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين.