المادة التاسعة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة عشرة بعد المائة من النظام البحري التجاري؟
لا تسمع دعوى الموكل او صاحب العمل على الوكيل الملاحي او متعهد النقل بعد مضي سنتين من تاريخ استحقاق الدين.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: