119
من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية
نصُّ 119 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعامل من صدرت منه اي محاولة ترمي الى ارهاب الشهود او التشويش عليهم عند تادية الشهادة وفق ما جاء في المادة (الثانية والاربعين بعد المائة) من النظام والمادة (المائة) من اللائحة.