المادة 119
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 119 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) .يمت تقويم االداء وفقا لمقياس مناسب يمت تحديد عدد مستوياته واوصافه ضمن اطار العمل التنظيمي