المادة 119 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 119 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 119 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) .يمت تقويم االداء وفقا لمقياس مناسب يمت تحديد عدد مستوياته واوصافه ضمن اطار العمل التنظيمي
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: