المادة 118
من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 118 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يسمح بحمل السلاح لموظفي الجمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك، ويحدد هؤلاء الموظفون بقرار من الوزير او الجهة المختصة.