المادة (118)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (118) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الشرح على الصكوك التي اصبح مفعولها ملغيا لصدور صك من المحكمة مكتسب للقطعية او غير قابل للتمييز بما تضمنته المعاملة الاخيرة بعد امر الحاكم له بذلك، واخذ توقيعه على الشرح وامره باحالته للشرح على هامش سجل الصكوك الملغاة بذلك.