تعديلات المادة المادة الثامنة عشرة بعد المائة: الاشتراك في لجان التحقيق في الخارج - احلال كلمة "المركز" محل كلمة "المكتب" وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (158) وتاريخ 1445/2/20ه في حالة وقوع حادث لطائرة مدنية سعودية او لطائرة اجنبية يشغلها شخص يحمل الجنسية السعودية او اصيب اشخاص يحملون الجنسية السعودية نتيجة حادث لطائرة اجنبية في اقليم دولة اجنبية، يجب على المكتب ايفاد ممثل معتمد للمملكة والمستشارين اللازمين للاشتراك في التحقيق الذي تجريه السلطات المختصة في هذه الدولة وعليه تقديم تقرير عن اشتراكه في هذا التحقيق.