المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الشركات
نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الشركات السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة عشرة بعد المائة من نظام الشركات؟
**تحويل ادوات الدين والصكوك التمويلية:** يجوز للشركة تحويل ادوات الدين او الصكوك التمويلية الى اسهم وفقا لنظام السوق المالية، وذلك بموافقة حاملها سواء اكانت موافقة سابقة كان تكون ضمن شروط الاصدار ام باتفاق لاحق.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: